الجزيري / الغروي / مازح
206
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
: فمن ارتكب هذا الفعل الشائن فقد اختلفت فيه آراء الأئمة : فمنهم من قال : أنه يعاقب عقوبة الزاني وهي الاعدام إن كان محصنا ، أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكر ، لأنه لا يتصور فيه إحصان » . ومنهم من يقول : ان عقاب اللائط من باب التعزير ، لا من باب الحد ، فعلى القاضي أن يحبسه ، أو يجلده ، بما يراه رادعا له عن الجريمة ، فإذا تكررت منه ، ولم يزدجر عزر بالأعدام ( 1 ) » .